قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٠

الباب الخامس عشر فيمن ألقى في مسقى حصى، ما يلزمه؟

ومن كتاب بيان الشرع: مما وجدته بخط الشيخ محمد بن إبراهيم: مسألة: وعن الساقية الجائز والقائد أو الحملان، قلت: وهل لأحد أن يأخذ منها طينا من وسطها، ما لم يكن له مضرة؟ فأحسب أن بعضا قد قال بذلك، ولا يعجبني ذلك، إلا لمعنى متعارف بين الناس، من سد إجالة أو غيره من التعارف من مصالح الساقية.

مسألة: ومنه أيضا: ورجل أخذ حصى من الطريق أو غيرها فطرحه في الفلج، ثم أراد 159 س إخراجه، فأخرجه فوضعه حيث يرى الشحب موضوعا، قلت: هل له ذلك؟ فليس له ذلك، إلا أن يكون في ذلك مضرة على صاحب المال، وأحب أن يحمله إلى حيث يجوز له أن يطرح ماله.

قلت: لو أنه طرح حصاة من وعب رجل، ثم أخرجه فوضعه في آخر، هل له ذلك؟ فلا يعجبني ذلك، وأحب أن يجعله في ذلك الوعب.

وقلت: ولو أنه وضعه في الوعب الذي طرحه فيه، إلا أنه في غير موضعه، هل له ذلك؟ فلا يعجبني ذلك، إلا أن يكون الوعب كله لواحد، فأرجو أن يجوز له ذلك.

قلت: ولو لم يعرف موضعه من الوعب، وطرحه في الآخر أو في غير الموضع، هل له ذلك؟ فلا أحبّ ذلك، وأحب أن يطرحه في موضعها؛ لأن في ذلك مضرة على رب المال ونفعه له، وإذا لم يعرف ذلك أحببت(1) أن يتحرى

(1) ث: أحسب.

٢٠٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.