قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨١

الموضع.

وقلت: إذا أخرج أكثر مما طرحه، وهو يعلم مقدار ذلك وهو بعينه، هل له ذلك أن يطرحه من حيث خرج القليل والآخر الذي لم يطرح منه(1)؟ فلا يعجبني أن يخرج إلا مقدار ما طرح، ولا يطرحه في غير الذي طرحه منه ولا في غير الموضع، إلا أن يكون الوعب كله لواحد، ولا فرق في ذلك ولا في مضرته ولا في منفعته.

وقلت: ولو لم يعرف مقداره ولا عينه، هل له ذلك؟ فمعي أنه يتحرى بقدر ذلك /160 م/ لا يزيد، ولا ينقص إذا كان على هذا الوجه، ويجعله حيث وصفت لك.

وقلت: ولو طرح في الساقية شيئا، أو في أرض غيره أو في موضع من المواضع في غير ماله حطبا أو حصى أو غير ذلك شيئا، الأغلب عنده أنه لا مضرة فيه، هل له ذلك؟ فأرجو أنه إذا لم يضر به ذلك؛ فمعي أنه قد قيل: لا بأس بذلك ما لم يضر أو يكون لإخراجه قيمة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

٢٠٬٠٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.