قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٢

الباب السادس عشر في القناطر والغما(1) على السواقي

ومن كتاب بيان الشرع: مسألة من كتاب التاج: وأما القنطرة على الفلج إذا كانت القنطرة على الطريق؛ فأكثر ما عرفت أنه لا يجوز ذلك، وبعض أجاز إذا كان ذلك صلاحا، والله أعلم.

مسألة عن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان ?: وعن رجل له مال يشتمل على ساقية جائز، أراد أن يدخل من الساقية مجازة يبني عليها إلى ماله، أيجوز له ذلك أم لا؟ فأكثر القول معنا: جائز له ذلك، والله أعلم.

أرأيت إن كره صاحب المجرى ذلك، أيجوز له بناؤها على كرههم أم لا، وإن أجاز له كم يجوز له أن يدخل في المجرى من ذراع؟ فعلى ما وصفت: على قول من يجيز له ذلك، وهو جائز له ولو كرهوا، وأما الذرع؛ فلا أعرف فيه واحدا، وإذا جاز القليل جاز الكثير، والله أعلم.

مسألة: أحسب 160 س عن أبي علي الحسن بن أحمد: وعمن أراد أن يقنطر قنطرة، فإن أراد أن يجعل قنطرة كبيرة، هل له ذلك؟ فقد قال من قال: أن ليس له أن يقنطر قنطرة، ولا يفتح قنطرة. وقال من قال: إن له ذلك. وأعدل ما عرفت أن له أن يقنطر بقدر(2) ما يلتقيان المسحاتان للشحب.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: العمل.

(2) زيادة من ث.

٢٠٬٠٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.