قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٣

مسألة: وأما الساقية التي تمر في بيت قوم، تسقي لآخرين وهي مغمى عليها، فإذا غابت السقوف أو شيء منها؛ فقد عرفت أن صلاح البيت وسقوفه على أصحاب البيت، وصلاح الساقية وشحبها على أصحاب المجرى، والله أعلم.

مسألة: وكذلك إن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا، وينتفعوا به ويفسلوا فيه؛ جاز لهم ذلك، إذا لم يكن على أصحاب المجرى مضرة، والله أعلم.

مسألة: ومن رقعة وجدتها عن أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي بكر كانت في صكوك عن جده أو غيره: سألت -وبالله التوفيق- عن رجل له منزل فيه ساقية جائز، فأراد أن يضيق مجرى الساقية، أو يجعل في وسط المجرى حجرا لتمنع الدواب وغيرها ممن يريد الدخول إلى منزله بلا مضرة تلحق مجرى الساقية، هل له ذلك؟

الجواب: إذا لم يكن على أصحاب الماء في ذلك مضرة من حبس مائهم؛ فله ذلك، والله أعلم، فانظر في ذلك، ولا تأخذ /161 م/ منه إلا ما وافق الحق إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

مسألة: ومن كان في أرضه ثقاب فلج؛ فليس له أن يسمها ويزرعها، إلا أن تكون الأرض أصلا له، ولا يجوز له إلا بإذن أهل(1) الفلج كلهم، فإن أذن له جبهة البلد جاز.

مسألة: وعن بيت تمرّ فيه ساقية مدفونة، هل لصاحب البيت أن يفتح إلى

(1) ث: أصحاب.

٢٠٬٠٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.