قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٩٧

ثلاث أجائل للأموال غير الفوارق، والله أعلم. وكذلك السواقي الفوارق لا(1) يجوز أن يفتح إجالة في ماله إلا بعد إجالة واحدة، والله أعلم.

مسألة: وقال في رجل أعطى رجلا ماءه من فلج ينزفه، أو يزجره من أعلى الأجائل من حيث لا يتعامل الناس أنه قيل: ليس له ذلك من طريق الحدث على شركائه، ومن طريق أنه يعطي حصته مشتركة، ويكون ضامنا ما تلف من مال شركائه إذا كان ذلك من سبب عطيّته(2) في حين ذلك. انقضى.

مسألة: ومن غيره: في إخراج المجاري للأموال والطريق: وسألته عن رجل له أرضان بينهما طريق جائز، إذا أراد أن يخطي ساقية في الطريق إلى أرضه الأخرى يسقيها منها، إذا لم يصح له سقيها إلا من ذلك، هل يجوز له ذلك؟ قال: لا، إذا لم يعلم لها مسقى هنالك؛ فليس له أن يحدث على الطريق حدثا.

قلت: فهل ينكر عليه ذلك؟ فاعلم أن كل من أحدث حدثا بيده أو أمر به؛ فهو مسؤول عنه يوم القيامة، كان حدثه ذلك صوابا أو باطلا، وفي ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، ويضر الفاسقين فسقهم، إذا سئلوا عن أمورهم يوم يقوم الحساب.

(1) ث: ولا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عطية.

٢٠٬٠٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.