قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٠

ما لم يطلب أحد نقض ذلك، وإن طلب أحد نقض ذلك نظر في ذلك وقت ما نقل الأفلاج، وجعل للأجائل كراء ما لا يكون على المجدور، ولا المرفوع عنه ضرر، وكذلك إذا كثرت الأفلاج أنقصت(1) من ذلك بقدر ما لا يكون على المجدور منه، ولا على المرفوع عنه ضرر، بقدر ما لا يكون بلوغ الباقي حين ما لا يكون الفلج.

مسألة: وعنه: فيما أحسب: وقال في إجالة تحيط، ويحتمل في ساقيتها الماء: إن ذلك الماء الذي يبقى في الساقية لأصحاب الماء الذي يجدرونه، إلا أن يصرفه هو قبل أن يجوز ماء صاحب الماء حيث شاء.

مسألة: وأما الذي يسدّ الماء، وفي المجرى سبية(2)؟ فله أن يسد ماءه عليها، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: في ثلاثة شركاء في بادة، اشترى الأول من أحدهم أثرا من ماء، وأراد أن يجرّه إلى مائه، وكره الشركاء ذلك، ما يجب في ذلك؟ الذي عرفت أن ذلك إلى سنة البلد في مساقاة هذا الفلج، ويقفا(3) فيه السنة المتقدمة، وقد عرفت أنهم إذا كان هذا الماء يتقالبونه 169 س بينهم، ويسد بعضهم من بعض ولم يكن معقودا؛ كان له أن يجرّه إلى مائه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: انقضت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سببه.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: يقفون.

٢٠٬٠٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.