الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠١مسألة: وسئل عن ساقية أرفع من ساقية، إذا طرح الماء من الرفيعة رجع الماء منها إلى الخافقة، هل على أصحاب الساقية الخافقة أن يسدّوا على ماء أصحاب الساقية الرفيعة؟ قال: ذلك على سنة البلد، إذا كانت السنّة في تلك الساقية أن على أصحاب الساقية الخافقة سد الماء على الساقية الرفيعة، كان على ذلك، وإن كانت السنة فيه على غير ذلك؛ فهو على ما هو عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي رجل في ماله ساقية جائز، والماء يفيض من الإجالة إلى ماله أو ينخرق الوجين، ويجري ماء الفلج إلى ماله أو مال غيره وهو يراه، أعليه سده لازما كلما رآه وقدر عليه؟ قال: أما في زمان قلة الماء، ويشق على أصحابه ضياعه، ولا تسمح نفوسهم عليه بمثله؛ فلا يعجبني أن يتركه يضيع، وهو قادر على رده، كان في ماله أو في مال غيره؛ لأنه قيل: على المرء حفظ مال أخيه، فإن تركه بعد القدرة على رده وضاع ولم يضمنه أحد؛ ففي الضمان على التارك له اختلاف، إلا أن يكون الماء مغصوبا، والله أعلم.