قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٢

الباب التاسع عشر فيمن له مسقى قطعه وأراد أن يسقي منها غيرها

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل /170 م/ عن ساقية حملان في مال لرجل له إجالة عليها، أراد أن يسقي من إجالته هذه مالا غير المال الأول الذي يسقيه منها، وكره ذلك صاحب الساقية، هل يكون له ذلك؟ قال: قد قيل: له ذلك. وقيل: إنه يجوز له ذلك، وله أن يسقي من إجالته التي هي من ماله ما أراد، وأرجو أن ذلك يوجد عن سعيد بن المبشر.

مسألة: وعن أبي سعيد: وذكرت في ساقية يسقى منها ستة بساتين أو سبعة بساتين أو أكثر، ويخرج من هذه الساقية لكل بستان إجالة، أراد رجل ممن يسقي من هذه الساقية، والساقية تمر في وسط أرضه مجرى لسقي بستان رجل أسفل منه، أراد أن يزيد في أرضه حفرة لم يكن لها في هذه الساقية مجرى ولا سقي، ويخرج لها من هذه الساقية إجالة وسقاها، ولم يكن لها من قبل في هذه الساقية إجالة ولا مسقى، إلا أن أرباب الأرض والأجائل التي تمر في أرضهم من أعلى منه الماء أجازوا له أن يمر في أرضهم ورضوا، وغيّر عليهم رب البستان الذي أسفل أن لا يسقي من هذا الموضع هذه الحفرة، ولم يكن لها مسقى فيه، ورب البستان المغير إنما له سقو(1) مائه في أرض هذا المحدث، ولعله يقول له إلى بستانه هذا الذي هو أخرج هذه الأجائل.

(1) هكذا في النسختين.

٢٠٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.