قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٤

المساقي من ساقية واحدة فله أن يسقي أرضه حيث شاء، وإن كانت هذه(1) المساقي سواء من مساقي مفترقة، فيسقي كل قطعة من ساقيتها، إلا أن تكون هذه الساقية التي تمنعه منها جائزة، فليس له أن يمنعه ويسقي أرضه حيث شاء، كانت هذه المجاري الثلاثة على ثلاثة أو على واحد.

قلت: فإن كانت هذه المجاري الثلاثة على واحد، ومنعه أن يسقي من موضع واحد، وقال: اسق أرضك من ثلاثة مجارٍ، كل قطعة من مجراها التي كانت تشرب منه؟

قال أبو الحواري ?: إن كان مسقى هذه الثلاث قطع على رجل واحد، ساقية تمر في أعلى أرضه، وساقية تمر في أسفلها؛ فله أن يسقي قطعه الثلاث من حيث أراد، إن شاء من مسقى واحد، وإن شاء من الثلاثة المساقي، وإن كانت السواقي تمر في أرض قوم، ثم تمر في أرض هذا الذي يجري عليه، فليس له إلا أن يكون يسقي كل أرض من مجراها.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي له قطعة أرض خافقة، ومجراها يحاذي أرضا له أخرى رفيعة، أراد أن يسقيهما جميعا من هذه الأرض الرفيعة، فإذا كانت 171 س هذه الساقية التي تسقي فيها هذه الرفيعة جائز، وكان الماء يطرحه من ماله في ماله من غير أن يقطع مال أحد، وسعه ذلك إن شاء الله.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وعن رجل ألّف ثلاث قطع، لكل واحدة منهن مسقى على رجل، فهل له أن يسقي جملة القطع من مسقى واحد برأيه

(1) زيادة من ث.

٢٠٬٠٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.