قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٧

ليس للبائع على المشتري مسقى، قول أبي الحواري فيما يروى. وقال من قال: إن ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث كان يسقي، والله أعلم.

مسألة عن أبي سعيد: ورجل له قطعة أرض، ومجرى هذه الأرض من الفلج تمر في أرض له، ثم تمر في طريق جائز أو غير جائز إلى أرضه، وهذه الساقية مجرى له وحده، أو مجرى له أو لغيره، وهي ساقية جائز أو غير جائز، قصر الفلج عن سقي أرضه هذه.

قلت: هل يجوز له أن يحفر بئرا في أرضه هذه العليا، ويزجر منها ويسقي أرضه هذه السفلى، /173 م/ ويمر الماء في ساقية الفلج التي تمر في الطريق الجائز أو غير الجائز، ويسقي أرضه هذه، وليس يقطع بين أرضه إلا هذه الطريق؛ فقد قيل: إنه يحمل ماء الزاجرة في ساقية الفلج إذا لم يحدث على غيره في ذلك حدثا؛ لأن ماء الزاجرة أيسر مضرة، وذلك عندي [في الأموال، والطريق عندي](1) مثل ذلك إذا ثبتت الساقية فيها، إلا إن تبيّن في ذلك مضرة أكثر(2) من سقي الفلج، ولا أحب أن يحدث في الطريق حدثا لم يتقدم، وإن كان مثله أو دونه؛ فذلك عندي جائز.

مسألة: ورجل له مسقى على قوم ساقية نهر، فلما قلّ النهر جعل مجرى أرضه على بئر؛ فقيل: ليس له عليهم(3) إلا سقي النهر؛ لأن البئر تحتاج كل يوم تمر

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.

٢٠٬٠٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.