قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٨

في أرضه، والنهر من أيام إنما تمر مرة(1) واحدة. وقال من قال: له أن يسقي على البئر(2) والنهر، وأحب هذا الرأي الآخر.

مسألة: ورجل له مسقى من بئر على رجل آخر، فأراد أن يسقي عليه من النهر، وقال الآخر: أجري عليه من البئر؛ لأن مجرى النهر من أرضي أكثر مما يأخذ مجرى البئرة(3) أرضي، ويتسع في أرضي؟ قال: يحمل في ساقية الزاجرة من الفلج مقدار ما يحمل من الزاجرة.

مسألة: وقيل: اختلف في الساقية والطريق تكون على الرجل في أرضه لرجل آخر إلى مال له، وأراد أن يسقي من تلك الساقية أرضا له أخرى أو تمر إلى مال له؛ فقال من قال: إنه لا يمنع ذلك في الساقية والطريق. وقال من قال: يمنع ذلك في الطريق، ولا يمنع 173 س في الساقية. وقال من قال: يمنع ذلك في الجميع، وينظر في ذلك.

مسألة: فيمن أراد أن يطرح فلجا في ساقية فلج آخر قلت له: فهل يجوز لمن أراد أن يطرح فلجا على ساقية فلج آخر في ماله إلى ماله؟ قال: معي أنه قد قيل: لا يطرح فلجا على فلج إلا برأي أصحاب أهل الفلج المطروح عليه.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: النهر.

(3) ث: البئر.

٢٠٬٠٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.