قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٩

قلت له: فإن كان ساقية جائز ليس فيها فلج مقيم، هل يجوز لمن أراد أن يطرح ماء فلج آخر في هذه الساقية إذا لم يكن فيها ماء أحد من الناس؟ قال: معي أنه [ … ](1).

مسألة: وأما الذي له ماء في فلج عال، فأراد أن يطرح على فلج أخفق منه؛ فله ذلك إذا كان يطرحه في ساقية ليس الفلج فيها، ويطرحه في ماله أو في أرض براح مباحة، وكذلك إن طرحه على الفلج، وهو قد استحقه بمساقاة أو بطناء، وأما إن طرحه على الفلج والماء لغيره، ويخلطه بماء غيره، أو يكون في طرحه على الساقية مضرة على أهلها أو على مال غيره؛ فلا يسعه ذلك إلا بإذن من رب المال، أو إذن أرباب الساقية.

مسألة: وعن رجل أراد أن يطرح ماء من ساقية مرتفعة، تمر في ساقية أخرى إلى مال له يسقيه من هذه الساقية، هل له ذلك؟ قال: إذا كان يطرح من ماله في ماله، والساقية له(2) خالصة؛ جاز له ذلك، وإن كان لغيره فيها حق؛ لم يكن له ذلك إلا برأي منه.

مسألة: وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد /174 م/ في رجل له ماء على فلج، وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضا ماء، والمال الذي بين الفلجين خالص له، فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج، ويجزيه في أرضه إلى أن يطرحه

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل سطر.

(2) زيادة من ث.

٢٠٬٠٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.