قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٠

في ذلك الآخر في وقت حضور مائه فيه، هل له ذلك(1) إذا منعه أصحاب الفلج لا يطرح فيه؟ قال: جائز له ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وفي ساقية مارة في مال رجل، فتنازعا فيها، فقال من هو مارة في ماله لمن هي مارة إلى ماله: أنت أحدثتها علي بغير الحق، فوقف عليها أحد من المسلمين من حاكم أو غيره فوجدها قائمة العين، [كيف الحكم فيها، والقول قول من منهما؟ قال: إذا كانت الساقية قائمة العين](2) في حين الحكم؛ فحكمها الثابت حتى يصح أنها محدثة بعارية أو غصب أو منحة إلى أجل معلوم، فإن صحّ لرب المال بينة عادلة أنها محدثة عليه بوجه من غير وجوه الحق التي لا توجب إثباتها على رب المال المارة فيه حكم بصرفها. وإن لم تصح له بينة، وطلب يمين رب الساقية؛ فله عليه اليمين أن هذه ساقية ماله، لا يعلم لهذا فيها حقا مما يدعيه عليه من حدث هذه الساقية في ماله، بغير حق يوجبها له، وإن رد اليمين رب الساقية إلى رب المال، حلف على القطع أن هذه الساقية ليس لخصمه فيها حق، وأنها محدثة عليها في ماله بباطل.

قال الناسخ: إن المدعي من يدعي المسقى هاهنا، وعليه البينة العادلة على صحة دعواه هذه 174 س أن له طريق ماء أصلا تمر في هذا المال، أو في هذا الموضع إن كانت محدودة، وليس مشاهدة عين الساقية نفسها هاهنا يوجب إثباتها في الحكم على صاحب المال المارة عليه في ماله، وإن أعجز البينة، ونزل

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٠٬٠٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.