الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣١١إلى يمين خصمه؛ فعليه اليمين إن أنكر دعوى خصمه عليه في المسقى، هكذا حفظنا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: (تركت سؤالها وأتيت بجوابها)، وهي في السواقي.
الجواب: ففي الفسح عنها لمن أراد أن يفسل في ماله حدثا بالقرب منها غير واحد من الأقوال، وعند المشاجرة فالأمر فيه إلى الحاكم، وما ثبت فيها فهو لمن له أرضها، وما أضر بها من شيء أحدثه عليها أو حدث بها؛ لم يجز له أن يمنع من صرفه في(1) موضع لزومه له في الإجماع، وإن أراد أن يسقيها؛ فليس له إلا أن يكون له الوجينان، فلم يزد على مقدار ما تلتقي في شحبها المسحاتان، ولم يكن في النظر هنالك على غيره شيء من الضرر، فيجوز لأن يختلف في جوازه له، والله أعلم، فينظر في ذلك، ثم لا يؤخذ منه إلا ما صح عدله والسلام.
مسألة: ابن عبيدان: ومن كان له أرض وشربها على رجل، فحملها السيل ولم يبن لها أثر، فأراد صاحبها أن يسقي أرضا له غيرها، فأبى من عليه من الشرب، ففي ذلك اختلاف؛ بعض يقول: يسقي أرضا /175 م/ مثل أرضه. وبعض يقول: لا يسقي إلا أرضه الأولى، إذا لم يكن لها آثار معلومة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي الساقية الجائز أو الحملان إذا كانت مشتركة، وأحد الشركاء يمر فيها بماء أكثر من أحدهم؛ أحسب أن صلاحها على الروس، وأظن أني وجدت ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: من.