قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٣

الفسح على الفلج، وكانت مضرة به، ولم يعلم أحد أن البئر محدثة أم قبل الفلج؛ فجوابه: إن البئر لا تصرف، وجائز لأصحابها أن يزجروا منها ولو أضرت بالفلج، وقد أخطأ بعض في مثل هذه المسألة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا نبت الشجر وسط الساقية؛ قول: إن هذا الشجر لأرباب الأموال الذين يخطفون ماءهم في هذه الساقية. وقول: لصاحب المال الذي مارة هذه الساقية في ماله. وعندي أن هذا القول أسهل، ويجوز الأخذ به، وإن طلب أهل الماء صرف هذه الشجرة التي وسط الفلج فلهم ذلك، وإذا كانت هذه الساقية حملانا فالشجرة لصاحب المال، وأما إذا ثبت هذه الشجرة في أحد جانبي المال؛ فالشجرة لصاحب المال، والله أعلم. /176 م/

٢٠٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.