قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٦

كان قد قطعه بماء لتلك النخل على آد معروف، ووقت معروف مثل ثلث نهار أو ثلث ليل، فهذا ثابت للمشتري. وإن كان لم يقطعه بذلك، وإنما كان يسقي له البائع من مائه؛ فهذا بيع مجهول، فإن تتامما على شيء من البيع تمّ، وإن تناقضا انتقض البيع، وأخذ البائع أصول النخل، ورجع عليه المشتري بقدر ثمن أصول النخل، وبقدر ثمن الشرب بما زاد في ثمن النخل، والغلة للمشتري، وذلك إذا كانت النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم، وبشربها وثمنها مائتا درهم، ثم تناقضا، رد المشتري على البائع أصول النخل، ورد البائع على المشتري ثمن الشرب، وهذا إذا كان هذا البيع على ما وصفت لك، ويحسب على المشتري طناء ما سقى من الماء، فإن كان بقدر الثمن لم يرد عليه شيئا، وإن كان أقل الثمن رد عليه الفضل من الثمن، وإن كان أكثر من الثمن، فإن كان البائع الذي طلب النقض ردّ عليه ما زاد على الثمن، وإن كان المشتري الذي طلب النقض رد على البائع ما زاد على الثمن، كما يظنوا أهل 177 س البلد الماء معهم.

مسألة: ورجل له على [ … ](1) مسقى بذر مكوك حب، يزرعه قتّا عليه سقيه من دور فلج معروف، زرع ذلك سمسما أو برّا مكان سقي القتّ، فإن أحل له فجائز، وإلا فليس له إلا سقي القت.

مسألة: في رجلين تنازعا في فضلة الشرب؛ فالقول عندي قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة بما(2) يدعيه البينة، وفضلة الشرب للبائع، والذي له الشرب ليس عليه صاروج، والله أعلم.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا.

٢٠٬٠٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.