الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٧ولو باع رجل لرجل نخلا بشربها، فقال المشتري: أعطني شربها؛ لأن صاحب الشرب يستحقه النخل؟ قال: ليس عليه له إلا شربها الذي لها.
مسألة: وإذا كان لرجل شرب، أو امرأة لها شرب صداق، فانقلعت النخل؛ فلصاحب الشرب أن يحرث الشرب نخله مواضعها، ويسوقه إلى أرض له أخرى برأي العدول، وله أن يسقي ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إذا قطع له شربه برأي العدول.
مسألة: وإذا تزوّج رجل امرأة على صداق نخل، فوقعت النخل وبعضها قبل أن يقطع الشرب؛ فله أن يفسل مكان ذلك، وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يقطع الشرب.
مسألة: قلت له: أرأيت امرأة لها شرب صداق أو رجلا، فانقلعت النخل، أيأخذ شرب /178 م/ نخلة يحرث به مواضع نخله يسوقه إلى أرض له أخرى؟ قال: نعم، برأي العدول.
قلت: فهل ترى أن تفسل في نخلة موزا أو أترنجا، أو يحرث فيها حرثا على هذا؟ قال: إذا قطع له شربه برأي العدول، يسقي به ما شاء من أرضه تلك أو غيرها إن شاء الله.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل ورث أرضا بشربها على زيد، هل له أن يفسلها؟ فعلى نحو ما عرفت أن ليس له ذلك، والله أعلم.
مسألة: وعن محمد بن محبوب: في صافية لها شرب على قوم؛ فقال: يزرعونها ما أرادوا من البر إلا الميساني؛ لأن الميساني يبطأ في الأرض، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.