قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٨

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن له مال ورثه أو اشتراه، وأدركه يسقى بماء معلوم، ولم يزل كذلك إلى أن صار له، وفي المال نخيل للمساجد نحو ثلاث أو أربع، ونخله هو نحو خمسين أو أقل أو أكثر، هل يجوز له أن يزيد فسلا زيادة على نخله التي أدركها؟ قال: فيما يعجبني إن كان يريد أن يزيد فسلا بحسب الماء الأول كما يقع لكل نخلة منه، ويشتري للفسل الزائد مثل ما يقع لكل نخلة من النخل المتقدمة، ويشهد أن هذا الماء لجملة هذه النخل، إذا لم يكن ذلك حيف(1) على مال المسجد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: من اشترى مالا وله 178 س شرب هو وغيره من بادة، وأراد من له الشرب أن يفسل شيئا من الأشجار، ولم يرض من عليه الشرب، وقال: إنه ليس له فسل أشجار، كيف الحكم بينهما، ومن المدعي؟

الجواب -وبالله التوفيق-: في ذلك اختلاف؛ قول: له الفسل. وقول: ليس له ذلك، وذلك في العابية وغير العابية، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في صفة الشرب إذا كان على رجل لرجل شرب، فإن المال يهاس ويسقى آدين، ثم يسقى الآد الثالث، ويكون الماء يصل إلى الكعبين، ويكون الفلج خصبا لا محلا، ويكون الجلب جلبا متوسطا، ولا يجبر من عليه الشرب إلى غير ذلك، إلا أن تطيب نفسه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خيف.

٢٠٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.