الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤٤ومنه: مسألة: قلت له: وإذا أراد صاحب الماء الذي يسقي به ردّ الماء أن يزيده؟ قال: إذا لم يعلم له صاحبا قلبه إلى الساقية القائدة، وإن كان يعلم صاحبه سلّم الماء إلى مال صاحب الماء، إذا كان مال صاحب الماء قريبا من ماله، وإلا رد الماء عن نفسه في الساقية الكبيرة، ولم يكن عليه ضمان.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يرد الماء إلى الساقية الكبيرة، عرف صاحبه أو لم يعرفه. وقال من قال: يرد الماء عن نفسه إلى ساقية جائز(1)، كائنا ما كانت الساقية /195 م/ إذا كانت جائزا.
قال غيره: ولا يبين لي أن يرد الماء إلى مال صاحب الماء؛ لأنه لا يدري ما يريد صاحب الماء بمائه، إلا أن يكون صاحب الماء يتيما، فإن احتسب جاز له ذلك، إذا كان ذلك صلاحا لمال اليتيم.
مسألة من زيادات المؤلف للمسائل: وسئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هل يلزم الساقي أن يدفع الماء بعد ما فرغ ماؤه إلى صاحبه، أم يتركه ولا يعرض له بشيء؟ قال: ليس عليه أن يسيّره إلى ماله، ولا أن يرده في الحربة(2)، ولكن يعجبه إن كان متيمما لماله إن رده في الساقية أن يرده(3) فيها، وإن كان غير متيمّم لماله، وتركه في المال الذي يسقيه جاره.
(رجع) مسألة: قال أبو سعيد: في رجل لزمه تبعة من فلج أصول، ولم يعرف أربابه؛ إنه قال: قد قيل في ذلك اختلاف؛ فبعض يقول: إنه يفرقه على