الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤٨وأما غير ذلك، فلا أدري. قال: وقد قيل: إنه لا يجوز لأحد أن ينزح ماء قوم من بئرهم إلا برأيهم.
مسألة عن أبي سعيد: وعن رجل سقى من ماء فلج، ولم يعرف من ماء من سقى، فأراد الخلاص، قلت: هل يسعه أن يحفر به الفلج أو يفرقه على الفقراء؛ فإن كان الفلج من الرموم ولم يعرف أرباب الماء، وأيس من معرفتهم؛ إنه قد قيل: /197 م/ يجعله في صلاح الفلج في موضع يجمع مصالح أهل الفلج، وإن كان أصولا؛ فقد قيل فيه ذلك. وقيل: إنه يفرقه على الفقراء. ويعجبني أن يفرقه على الفقراء.
مسألة: قلت: والذي يسقي بماء الغائب، هل يسلم ما يلزمه من ضمان ماء الغائب إلى من يحفر الفلج عما يلزم الغائب من حفر الفلج؟ فلا يجوز ذلك، إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم من حكام العدل، الذي يثبت حكمهم عليه وله.
مسألة: وقيل في السيل إذا دخل الفلج: فإنما يكون لصاحب الفلج بمقدار ماء الأصل، وما زاد على ذلك فللجميع ممن كان له في الفلج ماء أو لم يكن له ماء أن يسقي من تلك الزيادة ويسقي منها، وإنما لصاحب الفلج أصل الماء الذي به [ … ](1) والزيادة للجميع. وقد قيل: ولو كانت تلك سنة البلد أن الزيادة لأصحاب الماء؛ فليس ذلك لهم، وليس لهم إلا أصل الماء.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وقلت: وعندكم تنسخون(2)
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(2) هذا في بيان الشرع (39/ 88). وفي النسختين: ينجسون.