قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤٩

الأفلاج وفيها مياه الناس ليس يعرف أصحابها، أملى عليك صاحب الديوان(1) فكتبت(2) تلك الأمياه؟ فعلى ما وصفت: فإن كنت أنت إنما أملى عليك صاحب الديوان(3) شيئا من مياه الفلج من خبائر معروفة، وكتبت له ما أملى عليك عن رأيه، ولم تأمر أنت ولم تنه فيه، ولم يسد 197 س ذلك الماء برأيك، ولم يؤخذ بكتابك؛ لم أر عليك فيه بأسا إن شاء الله، وذلك إلى من آثر الخيانة على الأمانة، وإن كنت(4) إنما يأخذ الخائن مياه الناس بكتابك، أعلمته أن في مائه لفلان كذا وكذا، أو يعلم فلان بذلك إن كان في الحضرة. وإن كنت إنما كتبت مياه الخبورة لمن أملى عليك، ولا تعرف أنت من يسد تلك المياه، ولا يسقيها أو يعرف أو يعلم(5)، [ولم يعرف](6) يخان أو لا يخان؛ لم أر عليك بحث(7) ذلك؛ لأنه لو أملى عليك أن تكتب له ديونه على الناس، وهم ممن غائب عنك، جاز لك ذلك؛ لأنك أنت لا تشهد له بذلك، وكتابك لا تستفيد به شيئا، إلا أن يصح له ذلك، وكذلك كتابك له المياه، ليس نرى عليك حتى تعلم أن ذلك الماء إنما يؤخذ بكتابك، ويطلب صاحب الماء.

(1) ث: الديون.

(2) في النسختين: فكتب.

(3) ث: الديون.

(4) ث: كتب.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: تعلم.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: أو لمن تعرف.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: يحث.

٢٠٬٠٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.