قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥٠

مسألة: وعن رجل سأل رجلا أن يكتب له كتابا على (خ: عن) لسان آخر، هل يجوز له ذلك؟ فلا يجوز ذلك، فإن استفاد بذلك الكتاب مالا كان عليه غرمه ورده إلى أهله والتوبة، وعلى الكاتب الاستغفار.

مسألة: وهذا مما جاء فيه الرأي مما يستحل أن ينتفع به من ماء الناس من الأنهار الجارية بلا رأيهم؛ قالوا: يجوز لمن فسل على الساقية في أرضه، والمجرى للناس يفسل ما أراد في أرضه، حيث لا يضر به ماء الفلج إذا فسله ولا إذا قام، ويفسل /198 م/ ما أراد، ولو كان من داخل يشرب من الفلج، وعروقه تدخل فيه، ومن كان له شيء من هذا متقدم فذهب؛ جاز له أن يبدل مكانه. قال: والذي حفظ [خلف أن هذيب عن سعوة](1) بن الفضل، وكان معه ثقة عن موسى بن علي ((2) أنه أحلّ له أن يسقي فسلة فسلها من ماء فلج الناس يسقي لها، ولا ينزف لها من الفلج. وكذلك حفظ شيخ من سمائل أن موسى بن علي أجاز له نضح البيت من الفلج.

مسألة: وعن أبي معاوية: هل يستقي لصبغ الشوران؟ قال: لا يجوز إلا برأي أصحاب الماء، إلا أن يكون الصبغ على الفلج، ويرجع الماء إلى الفلج.

قلت: فهل ينضح التمر من الفلج؟ قال: نعم، ويعجن الدقيق، ويكنز التمر، ويغسل الثوب والبدن، ويطهر البيت من النجاسة.

قلت: فينضح البيت من غير نجاسة؟ قال: أكره ذلك.

قلت: يستقي شجرة؟ قال: أكره ذلك إلا برأي أصحاب الماء.

(1) في بيان الشرع (39/ 89): خلف بن هدى عن شعوة.

(2) زيادة من ث.

٢٠٬٠٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.