الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥٨الجواب: يرمي بما يرفعه من بطن الفلج في وجين الفلج، رمية هاهنا ورمية هاهنا، والله أعلم.
قال غيره: لا نعرف جواز ذلك في هذا، وعليه أن يضعه حيث يجوز له وضعه فيه، من ملكه أو ملك من أذن له أو مباح، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي: وإذا لزمني ضمان الفلج من خبورته الموقوفة لصلاحه، أو ما هو مكتوب له من ضمان، وهل يلزمني تسليم ذلك في الحال، أم لي سعة في تأخير ذلك [لا ينتقل](1) أملاك أهله؟
الجواب: هذا مثل الحقوق التي لا يفوت وقتها مع الدينونة بأداء ذلك، ما لم يخش ضررا عليها لا تقوم إلا بهذا(2)، وإن كان لا تقوم بهذا، فلا بأس عليه في تأخير ذلك.
مسألة: ومنه: وإذا كان علي حق لأيتام أو أفلاج محتاجات للحفر والصلاح، هل لي سعة في تأخيرهن؟
الجواب: إذا خيف 202 س الضرر على أهل الحقوق، ولم يكن لهن قائم بصلاحهن من غيره، وخشي الضرر عليهن؛ فأخاف أن يلزمه القيام لهن بما يلزمه لهن، والله أعلم.
قال غيره: إذا كان غير قادر على أداء ما عليه من ذلك؛ فغير مأخوذ بالقيام عما عجز عنه، ولو خشي الضرر على من عليه الحق له؛ إذ لا يكلف الله نفسا