الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥٩إلا وسعها، والقيام بلازمه من نفسه، فما دونها ممن يلزمه عوله هو أولى به وألزم له في حاله ذلك، حتى يمن الله عليه بقدرة تأدية ما يلزمه من الحقوق، فيكون عليه حينئذ أداؤها، وإلا فهو معذور مع الدينونة بها في حياته والوصية بها بعد مماته، والله أعلم.
٢٠٬٠٨٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.