قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦٣

قلت: فإن صح على أحد 204 س أنه أحدثه، هل يؤخذ به ويحكم عليه بإخراجه؟ قال: معي أنه يؤخذ فيما قيل إذا أقر.

قلت له: ولا يكون مدّعيا على أصحاب المال إن كلفوه البينة؛ لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم؟ قال: معي أنه يصدق على نفسه في الحدث الذي أقر به أنه أحدثه؛ لأنه ليس في الطريق لأحد حق، فيجوز فيها التداعي إلا بحجة قد ثبتت.

قلت له: فإن لم تصح على أحد، ولا أقر به، فساعد الورثة إلى إزالة ذلك، هل للحاكم إزالته وعليه؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: وكذلك من أحدث في الطريق مسقى من ماله إلى ماله، ثم زال ماله إلى غيره بإقرار أو بيع، وكان الذي زال إليه هذا المال يسقي من ذلك المسقى الذي أحدثه البائع أو المقر، حتى أقر للمحدث بالحدث، وبلغ الحاكم ذلك، هل يأخذه بإزالته؟ قال: هكذا عندي.

قلت: ولا يكون مدّعيا على الآخر في الحكم؟ قال: معي أنه لا يكون مدعيا، ويكون القول قوله؛ لأن الطريق ليس للآخر فيها حق، ولا يثبت إزالتها ولا نقلها عن حالها ببيع ولا غيره.

قلت له: فإن اعترض الذي في يده المال لهذا الذي أقر بالحدث أن يزيله، هل للحاكم منعه عنه؟ قال: نعم، هكذا يعجبني.

قلت له: فإن أزاله هذا، ثم جاء الآخر فرده، هل للحاكم أن يجبره أن يزيله كما أمر الأول بإزالته ما أقر بحدثه؟ قال: هكذا /205 م/ عندي.

٢٠٬٠٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.