الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦٤قلت: فإن احتج إنما رده بمعنى الحجة المدروكة فيه حين أقر له به، وشهدت البينة أنه أدرك كذلك يسقي هذا المال من هذه الساقية (خ: الطريق)، والآخر قد أقر أنه أحدثه؟ قال: معي أنه يؤخذ بإزالته، ولا يكون له بهذا حجة.
قلت: وإن شهدت البينة أن الأول كان يسقي له هذا المال من هذا الطريق إلى أن(1) زال هذا المال إلى هذا، ولا يعلم أن ذلك باطل، والأول يقر بأنه أحدثه حجة، هل يكون هذا(2) حجة للآخر؟ قال: معي أنه لا يكون له بهذا حجة، ويؤخذ بإزالته إذا رده.
قلت له: أرأيت إن مات الأول وقد أزاله، ثم ردّه هذا في حياة الآخر أو بعد موته، وشهدت البينة أن هذا المال كان يسقي الأول من هذا المسقى الذي في الطريق إلى أن أزاله، هل يكون لهذا في هذه الشهادة إذا مات الآخر حجة؟ قال: معي أن هذه الشهادة لا تكون له بها حجة؛ لأن الأول إذا اعترف أنه حدث فغيّره، ثم رده الآخر كان هو المحدث له حينئذ دون الآخر، ويؤخذ بإزالته.
قلت له: أرأيت إن أقر الأول أنه حدث عند الحاكم، فأخذ (خ: فأمر) بإزالته، ثم مات قبل أن يزيله بعد إقراره، وقد أزال المال إلى الثاني، هل يحكم بإزالة هذا الحدث من مال المقر، ولا يكون مدعيا على الآخر؟ قال: أقول: إنه إذا ثبتت الحجة على الهالك من الحاكم(3) 205 س في حياته؛ فقد ثبتت