قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦٦

قال: معي أنه ليس له ذلك على حال، ولو أن الأحداث المتقدمة أدركت كذلك ما وسع لأحد أن يحدث عليها شيئا من الأحداث.

مسألة من كتاب المجموع مما قيده أبو الحواري: وسألته عن رجل يريد أن يفتح في الطريق الجائز طريقا أو ساقية، أله ذلك؟ قال: نعم، ويصنع قنطرة.

قلت: فإن وقع عليها رجل يغرم؟ قال: نعم.

ومن غيره: قال: نعم، وقد رفع نحو هذا عن أبي معاوية ?. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن عليه ساقية زجر في ماله لجاره، وماله غير محاط عليه جدار، فأراد أن يجدره، فقال له الذي له الساقية: افتح لي في مالك بابين؛ بابا أدخل منه وبابا أخرج منه لأتبع مائي، أيحكم عليه بذلك أم لا؟

قال الناسخ: لم أجد لهذه المسألة جوابا، وعندي -والله أعلم- أن ليس لصاحب المال أن يحصن ماله إذا كره من له الساقية، إذا كان له طريق من قبل، وعليه على هذه الصفة أن يخرج له طريقا تابعا ذراعان. وقول: ثلاثة أذرع، هكذا حفظنا، والله أعلم.

٢٠٬٠٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.