قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦٨

الماء مشيا لا يسرع فيه ولا يبطئ، فإن سبقه الماء إلى ماله؛ فليس له غير ذلك، وإن سبقه الماء إلى مال غيره رجع إلى طريقه الأول.

قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر: إن له أن يحوزها(1) إلى أربعين ذراعا. ورأيت نبهان بن عثمان كتب بذلك بين قوم من كدم، وهذه المسألة لها شرح في موضع غير هذا.

مسألة من كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن زنباع بخطه: من جوابات أبي سعيد: وسألت أبا سعيد رضيه الله عن رجل عليه ساقية حملان في أرض لرجل آخر، ثم إن الرجل الذي له المسقى قلب مسقى ساقية أرضه في موضع لها آخر، هل يجبر على أن يكون إما أن يسقي من هذه الساقية القديمة التي هي حملان على الرجل، وإما أن يبرئ إليه منها، وما(2) الوجه في ذلك؟ قال: قد قيل: إنه ليس عليه ذلك؛ لأن عليه أن يبرئ، ولا عليه أن يسقي، إذا شاء سقى وإذا شاء ترك، وحقه فيها ثابت.

قلت له: فإذا كان على وجين [ … ](3).

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: ما تقول -رحمك الله- في ساقية بين مالين، ففسل هذه الساقية جانبها جميعا أحد رب المالين، وادّعى الآخر أن له نصف هذه الساقية مما يلي أرضه، والمالان أحدهما أعلى من الآخر، وفي موضع يتساويان ولم يقم لأحدهما، كيف يكون الحكم بينهما؟ الذي /207 م/

(1) ث: يحولها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وأما.

(3) بياض في الأصل بمقدار كلمتين، وفي ث علامة بياض.

٢٠٬٠٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.