الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦٩عرفت أن الساقية إذا كانت بين المالين جميعا، لكل واحد النصف مما يلي أرضه، إلا أن يثبت عليها لأحدهما من نخل وغيرها، فإن كانت متساوية لأحد المالين، والآخر أعلى أو أسفل؛ كانت لمن كانت في ماله على ما أحسب، وإن تساويا كانت بينهما، وإن فسل فيها أحدهما؛ ففي الحكم بينهما، فإن كان الصرم قد عاش وحيي(1) والآخر حاضر؛ لم تكن له حجة إذا لم ينكر، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل في قطعته مجرى ماء، والساقية تشق القطعة من ثلثها أو نصفها أو أقل أو أكثر، عزلها صاحب القطعة إلى جانب آخر، وخلص قطعته أن لا يقطعها الساقية، وصيّرها في جانب من قطعته؟ فقد قال بعض الفقهاء: إن لهذا أن يحول هذه الساقية إلى أربعين ذراعا ولو كره صاحب المجرى، فلهذا أن يحوّلها [إلى أربعين](2) ذراعا، وبهذا نأخذ.
مسألة بخط الشيخ محمد بن مداد ?: وإذا كان لرجل مال، وفيه فلج لقوم(3) فتركوه، وردوا ماءهم في موضع آخر؛ فليس له أن يفسله مخافة اليد، وجدتها(4) في كتاب الإيضاح.
مسألة عن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: وما تقول في رجل له شريك في بئر، وله عنده سهم من أربعة أسهم، ورغب صاحب الوافر أن يشرح في هذه البئر شريحا في ماله إلى موضع خافق يطمع أن يسقيه سيحا، ويبيعون به /208 م/ ليخف عليه الزجر والغرم، ومتى جاء وقت شريكه