قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧١

لأصحاب المجرى](1)، وإن نبتت على جانب المجرى، خارجة إلى أرض القوم؛ فهي لأصحاب الأرض، وجدتها في كتاب التاج بخط عثمان بن أبي عبد الله الأصم ?، وغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات.

مسألة: سألت أبا سعيد: عن رجلين بينهما مال فيه ساقية في جانب المال، تسقي شيئا في أسفله، فاتفقا جميعا على أن يحوّلاها إلى الجانب الآخر، فحولاها إلى جانبه الآخر ثم قسما، فوقع أسفل المال لأحدهما، فطلب أن يحول الساقية حيث كانت أولا؛ لمضرة وقعت عليه في احتباس الماء أو لم تقع عليه مضرة، هل له ذلك على شريكه إذا امتنع؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك على اتفاق منهما، أو على ذلك قسّما مالهما، ولم يشترطا في ذلك شرطا؛ فلا يبين لي حجة له، إلا أن تبين عليه في ذلك مضرة، ما ينتقض به القسم من غبن(2) العشر، أو وجه من الوجوه التي تدخل عليه، أو يطلب أصحاب الساقية، ويدركوه في الحكم إلا بقوله هو.

مسألة: وعنه أيضا: أراد الحسن بن أحمد: وإذا وقعت نخلة المسجد أو وقع جدار في الطريق أو في أموال الناس أو في السواقي؛ فما حفظت /209 م/ في ذلك شيئا، إلا أنه يعجبني أن يكون من (خ: في) مال المسجد، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل له بستان، ولرجل آخر في وسطه ثلاث نخلات، وهذا البستان أراد صاحبه أن يحضر عليه أو يبني، فكره صاحب النخلات، وطلب أن يبرز له نخلاته ومجراهن إلى الإجالة التي يسد منها ماءه، وشق ذلك على

(1) زيادة من ث.

(2) ث: عين.

٢٠٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.