قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧٣

قلت له: ولو كان على الوعب الآخر نخل أو غيرها، ومنعه أصحاب النخل أن يحوّلها؛ لئلا يصرف مجرى الماء عن نخلهم، فله ذلك على قول من يجيز تحويل السواقي؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا حوّلها على هذا، فطلب أصحاب الساقية أن لا تمات حجّتهم من ساقيتهم القديمة، هل لهم ذلك، ولهم أن يمروا بمائهم في الساقيتين جميعا؟ قال: معي أن لهم ذلك، وحجتهم ثابتة في الساقية القديمة بحالها.

مسألة: وفي رجل له مسقى على رجل، أراد صاحب المسقى أن يجعل عليها مليلا، ويجري عليها الماء الزاجرة أو غيرها، أله ذلك أم لا؟ قال: قد قيل على قياس ما قيل في الطريق: إذا لم يكن على المسقى مضرة جاز الانتفاع به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي: وفي مال بجنب ماله ساقية جائز، وخلف الساقية طريق جائز، ولم يكن لصاحب المال في وجين الساقية الذي بجنب الطريق شيء من النخل ولا الشجر، أيجوز له أن يجدر /210 م/ في وجين الساقية الذي يلي الطريق، ويدخل الساقية في ماله، إذا لم يكن ضرر على أحد في إدخال الساقية؟ قال: حكم الوجين للطريق، وليس لأحد بسط يده فيه بلا حجة، إلا أن يكون له سبب فيه، مثل: نخلة أو جدار أو شجر أو ملك تقدم، ولا أعلم في هذا غير ما ذكرته، والله أعلم.

٢٠٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.