الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٠هذا الفلج نازلة، وصار المكان من الساقية في مال الذي لم يرض مرتفعا، حابسا لجري الماء على المراد، والساقية نازلة عن المال قدر قامة أو أقل.
الجواب: إن الساقية إذا نزلت على الأموال 213 س بقدر ما لا تسقيها، وأحكامها(1) يجوز تنزيلها من أربابها لينحدر الماء من أعلى إلى أسفل، ما لم تقع مضرة في التنزيل على بئر أو آبار بحذا الساقية، أو على نهر أو أنهار، فإذا ثبتت المضرة بسبب خدمة هذا الفلج من أربابه، فإنهم يمنعون عن الضرر كما قيل: "لا ضرار ولا إضرار في الإسلام".
(1) ث: فأحكامها.
٢٠٬١٠٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.