قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨١

الباب الخامس والعشرون في معرفة السواقي الجوائز وغير الجوائز والحملان وفتح الأجائل، وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

ومن كتاب بيان الشرع: وقد اختلف في ثبوت الجائز من السواقي؛ فقال من قال: إذا كان عليها خمسة أموال فهي جائز. وقال من قال: أربعة أموال. وقال من قال: إنما ذلك في الأجائل إلى الأموال، وأما الأموال على الساقية، فلا يدخل حسابها في ذلك، ينظر في ذلك.

مسألة عن ساقية تسقي مالا لرجل عليها أربع نخلات عواضد، هل تكون هذه الساقية حكم الساقية الجائز؟ قال: معي أن عليها قسمة الأموال. وقد قيل: إذا كان على ساقية خمسة أموال؛ فهي جائز.

قلت له: ولو كانت هذه النخلات عواضد الأحياض لها، فهي بمنزلة الأموال على السواقي؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فهل تكون هذه الساقية جائزا من أسفل النخلات الأربع؟ قال: معي أنها إنما تكون، (وفي خ: أنها لا تكون) /214 م/ جائزا إذا كانت الأموال في أعلى الساقية. وعندي أنه قيل: إنما يحسب مما سفل من الأموال على الساقية.

قلت له: فإن كان أصلا واحدا فيه خمس نخلات، كل نخلة لرجل، وليس أسفل منهن مال لأحد، هل تكون الساقية التي تسقي هذه الخمس النخلات جائزا؟ قال: معي أنها خمسة أموال، وقد مضى القول عندي.

مسألة: سمعت أن الساقية إذا كانت حملانا، ثم رجعت جائزا كان فيها اختلاف؛ منهم من يراها على الأصل، وأحكامها أحكام الحملان. ومنهم من

٢٠٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.