قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٣

مسألة عن الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: والساقية إذا كانت لمال واحد هلك صاحبه، وخلف ورثة من الخمسة فصاعدا، والمال بعد لم(1) يقسم، وله إجالة واحدة؛ قال من قال من المسلمين: تكون جائزا. وقال من قال منهم: تكون على أصلها الأول وحفظت أن الساقية إذا كانت حملانا ثم رجعت جائزا كان فيها اختلاف؛ منهم من يراها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان. ومنهم من يراها جائزا، وأحكامها أحكام الجوائز وإذا كانت جائزا ثم رجعت حملانا؛ كانت جائزا بلا اختلاف، والله أعلم.

مسألة: وعن الصبحي: والساقية إذا كان عليها أجائل كثيرة إلا أنها من أسفل، انقطعت لمال واحد ومالين أو ثلاثة، أتكون من موضعها ذلك غير جائز، لأجل ما يجوز في الجائز من المعاني كلها أم لا؟

الجواب: قد قيل بهذا وهذا، أنها جائز وغير جائز.

مسألة: ومنه: وما صفة الموضع الذي /215 م/ تكون فيه جائزة، كم من إجالة من أعلى ذلك الموضع وأسفله لتكون هنالك جائزا؟ عرفني سيدي بما تعمل عليه في هذا.

الجواب: قد قيل بالثلاث والرابع المفتوحة. وقيل بالأربع والخامس المفتوحة. وقيل بالخمس والسادس المفتوحة. ولسني ممن يتخير الآراء في الأثر بغير علم ولا نظر؛ لأني أضعف عن تمييز المعتبر، فكيف لي بالمجمل غير المفسر، وإن توسّطت المذاهب فحسن، وقال الله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان:67] ما يدل على الاقتصاد وثبوت التوسّط.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثم.

٢٠٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.