قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٦

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: وفي الساقية إذا كان عليها أموال، وأراد أربابها شحبها، وكانت الأموال لأناس شتى، أو بعضهن أوسع من بعض، تكون أجرة الشحب على عدد الأموال [أم على قدر سعة الأموال، إذا كان بعض الأموال](1) يحتاج إلى سقي أكثر من بعض لسعته، أم يكون على عدد الأموال، كانت كبيرة أو صغيرة؟ قال: الشحب على قدر الأموال، ولا يكون على قدر سعة المال، كبر 216 س المال أو صغر، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في رجلين بينهما مال له أثر ماء، وله مردٌّ معلوم يرد للمال ويرد عنه من ذلك الموضع، ثم قسما المال والماء، كل واحد نصف أثر ماء، وباع أحدهما نصيبه من المال وباع الماء، أعني نصف أثره على رجل آخر أو لم يبع، وأراد أن ينقل نصيبه من الماء لمال له آخر، والمرد على حاله فكره الآخر؟ قال: إذا كان في تنقيل الماء ضرر على المال الأول؛ فليس للمشتري أو الشريك أن ينقل الماء ليسقي به مالا آخر غير المال الأول، على ما حفظت ذلك من آثار المسلمين، وإن لم يكن في تنقيل الماء ضرر؛ فجائز للشريك أو المشتري أن يصرف ماءه حيث شاء وأراد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كانت ساقية الزجر ثابتة في موضعها؛ فلا أعلم فرقا بينها وبين ساقية النهر في جميع أحكامها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كانت صرمة لرجل في مال رجل، فأحدث صاحب المال ساقية زجر، وفسل على الآخر صرمة في أقل من ثلاثة أذرع؟ فلم نعلم أن ساقية الزجر من القواطع، وعليه صرف صرمته، إنما القواطع سواقي النهر، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٠٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.