الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٨مسألة: ومنه: وفي فلج له(1) شقّ في الوادي، وتحول إلى الجانب الشرقي؛ لأن عليه رحى مركبة من سالف الزمان، 217 س وأراد أربابه أن يصرفوه عن تلك الرحى، فهل لهم ذلك بغير رأي أرباب الرحى؟ قال: إذا كانت الرحى(2) سالفة، فلا أقدر أحكم بصرف الماء عنها؛ لأني لا أدري حقيقة هذه الرحى، وإن كانت الرحى محدثة، فلأهل الماء صرف مائهم، والله أعلم.
مسألة(3): ومنه: قال: فإنه يكون على من له الشرب غرم بقدر الشرب في مصالح الفلج، وأما إذا أراد أهل الفلج أن يقعدوا الفلج لإصلاحه، فلا يلزم أصحاب الماء أن يقتعدوا لصاحب الشرب؛ لأن الغرامة التي لصلاح الفلج تلزمه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا كان شرب معروف من فلج لأموال معروفة بغير آثار؛ فلا يجوز لأحد من أصحاب هذه الأموال أن يبطل ماله ليتسع للماء، وإنما هو على معتاده في الأول، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في رجل له مال، وشرب هذا المال من ماء لرجل آخر، ثم إن الماء كبرت نخله، وصارت بحد ما يفسل تحته، أراد أن يفسل تحت كل نخلة صرمة، حتى إذا وقعت الكبيرة تكون تحتها واحدة، فأنكر الذي عليه الشرب؟ قال: جائز لهذا الرجل أن يفسل في ماله ما أراد من النخل والأشجار، وليس