قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٩

للذي عليه الشرب أن ينكر عليه، وخصوصا إذا كان في الاعتبار أنه لا يزيد شرب هذا المال إذا زيد /218 م/ فيه فسل أو غرس شجر.

قال غيره: وأظنه عمر بن سالم الرغومي: إنه يجري الاختلاف في هذه المسألة؛ قال من قال: إنه جائز له أن يفسل في ماله ما أراد ولو كره من عليه الشرب، وهو قول حسن عند بعض الفقهاء. وقال من قال: لا يجوز له أن يفسل في ماله، إلا أن يرضى له من عليه الشرب، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وفيمن له مال، وللمال سقي من ماء أيتام، وأراد أن يسقي مالا أصغر منه، ولا يحمل من الماء مثل الذي له الشرب، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: يعجبنا أن لا يسقي إلا ماله الذي له الشرب من قبل خوف ثبوت اليد، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد القرن: وفيمن له ساقية في ماله في مال رجل، فيسقي ماله هذا من ساقية أخرى، وأراد أن يجري في هذه الساقية ماء مصعدا لمال له آخر؛ فلا يجوز له ذلك أبدا، والله أعلم.

مسألة: الذهلي: والساقية الجائزة إذا انتهت متطرفة، فلا يجوز أن يفتح منها إجالة، إلا أن يكون أسفل من المفتوحة ثلاث أجائل. وقيل: أربع أجائل، والخامسة المفتوحة. وقيل: خمس، والسادسة المفتوحة. وقيل: يجوز أن يفتح منها إجالة؛ لأنها جائز، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: في رجل له مال فيه نخلة لمسجد معروف، ولها ماء من جملة ماء هذا الرجل الذي 218 س لهذا المال إلا أنه قليل، أراد الرجل رفع مائه ليسقي مالا له آخر، فقال له وكيل المسجد: إن أنت رفعت ماءك منعت نخلة

٢٠٬١١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.