قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩١

من مال الرجل(1)، وإن اختلفا فالقول قول صاحب المال، وعلى صاحب المسقى البينة على دعواه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: عندي أن له أن يفتح ولو لم يكن في هذا الوجين فتح، إذا كان أعلا فتحا في الوجين الآخر، وأحسب أني شاورت الشيخ ناصر بن خميس في وقته(2)، فأحسب أن جوابه جواز ذلك، وعندي أن معنى الأثر جواز ذلك.

مسألة عن السيد مهنا بن خلفان: قال: قد عرفنا الاختلاف في إجازة زيادة السقي في الساقية الحملان على ما كان من قبل، ولعل أكثر القول حجر إجازته، خصوصا إذا كان أربابها غير راضين بذلك، أو كانوا ممن لا يملك أمره، ولا يدرك رضاه. وأما إن كانوا مالكين أمرهم، ورضوا له بذلك؛ ففيما عندي أن ذلك جائز له. وأما الساقية المدروكة في الطريق المجعول عليها قنطرة لمرور المارين، فإذا لم يعلم حدوثها على الطريق، واحتمل جوازها؛ ففيما عندي أن لا يضيق إمرار الماء بها على ما أدركه؛ لاحتمال جوازه، قلّ الماء الممرور(3) بها أو كثر، زاد السقي على ما كان من قبل أو نقص، فكله سواء لحال جوازه فيما أرى، كانت الساقية حملانا أو جائزا على الطريق، وإن كانت الساقية جائزا لا أعلم حجره على فاعله، أو طرح(4) الماء في ساقية(5) جائز، ويسقي من مال آخر(6) منها لم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الذي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وفيه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المرور.

(4) ث: واطراح.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الساقية.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.

٢٠٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.