الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩٢يكن يسقى من قبل، لا أعلم حجره على فاعله، والله أعلم. 219 س
مسألة: ابن عبيدان: في رجل في ماله نخلة لمسجد، وأدركت هذه النخلة تشرب مع سقي هذا المال من مائه، ولم يعلم لها نصيب من مائه، إلا أنهار وجدت تشرب مع سقي هذا المال، وأراد رب المال أن يحول ماءه أو يبيعه أو يصرفه عن ماله هذا، وكره وكيل المسجد، أله منع رب المال من إزالة مائه عن ماله هذا على هذه الصفة، وإن أزاله عن حاله هذا، هل يلزم سقي نخلة المسجد؟ [قال: إذا لم يقر صاحب المال أن عليه سقي نخلة المسجد](1)؛ فله أن يصرف ماءه حيث شاء، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي ساقية الزجر مثل ساقية النهر، أيقطع(2) ما يقطعه ساقية النهر أم بينهما فرق؟ قال: حفظت عن بعض المسلمين، وهو شيخنا خميس بن سعيد الرستاقي، وشيخنا ناصر بن خميس النزوي ? أنهما جعلاها بمنزلة ساقية النهر، وأثبتا لها وعليها ما يثبت في سواقي الأنهار، والله أعلم.
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان: وعن فلج عليه عاضد نخل، أراد أهله أن يحفروه ويغرزوه غير الأول، وطلب أصحاب العاضد منعهم من خدمة هذا الفلج، وادّعوا ضررا على عاضدهم إن غرز هذا الفلج عما كان، ألهم منعهم من خدمة ذلك؟ قال: إذا لم يكن في ذلك ضرر على أهل النخل إلا