قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩٤

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وأما الذي يمر عليه الماء في بيته في ساقية مسمومة، وأراد أن يفتح فيها مجازة، يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك في السواقي الفوارق، وأما في الأمهات التي فرقت من الساقية الجامعة، فلا يجوز إلا من بعد خمس أجائل، والله أعلم.

مسألة: وعن بيت تمر فيه ساقية مدمومة، هل لصاحب البيت أن يفتح إلى الساقية بابا، ويجعلها مطهرة أو يزرع فيها شجرة من غير ضرر، أو ليس له ذلك؟

الجواب: ليس له أن يفتح هذه الساقية المدمومة، ولا يدمّ ساقية مفتوحة إلا برأي أصحاب الفلج، فإن فعل ذلك؛ فكل حدث وقع في الساقية من حدثه فهو ضامن لذلك، ومأخوذ برد ما أحدث من فتح ودمّ، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس: وسئل عن ساقية جائز ومفتوح منها ساقية لمال واحد، ومفسول على وجين هذه الساقية التي للمال الواحد شجرة أمبا مسافتها عن الفتح الذي هو خارج من ساقية الجائز إلى حيث وصل نصف ساقها خمسة أذرع، ومن الفتح إلى الجانب العالي من ساقية الجائز فسلة نخلة مسافتها عن الفتح ثمانية أذرع، /221 م/ زائد ناقص، ولم يكن بين الفتح وبين الفسلة شيء مفسول، لمن يكون ذلك حكمه، للفسلة أم لشجره الأمبا، أم بينهما نصفان؟

أرأيت إن كان حكمه للفسلة، وأراد صاحبها أن يبني بناء بالحصى والتراب، أعليه أن يبعد شيئا من المسافة عن الفتح، وكذلك إذا جاء بينهما نصفان، أعليه شيء بعد النصف على معنى ذلك؟ أفتني. قال: إن الذي يشبه أن يلحق هذا فيجري فيه معنى الاختلاف، وأن يكون ما بينهما من الوجين على نصفين لكل منهما نصف تلك المسافة من نحوها، على قول من يقول فيهما بأنهما

٢٠٬١١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.