الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩٥يتقايسان، إذا كانت الفسلة أخذه لمفسلها، أو مكان نخلة، والشجرة ذات ساق أو مكان أخرى، كانت كذلك أو ما يقايس، ويكون لكل واحدة منهما من خلف ذراعان. وقيل: ثلاثة في الخراب أو العمارة، إلا أن يكون هنالك تقدم من العمارة، أو حد جرى به الحكم أو صح به الشرط عند القسم. وقيل: ليس لهما ذلك في عمارة ولا طريق. وفي قول ثالث: إلا أن يكون الطريق أوسع مما يجب لها، ذلك قول أبي الحواري.
وكذلك عن أبي عبد الله يوجد ويخرج في بعض القول أن لكل واحدة منهما من هذا الوجين الذي هي عليه ثلاثة أذرع. وقيل: ستة أذرع، وهذا في الشجرة إنما هو كذلك يخرج على قول من(1) يخرج عاضدية في حكمها على قوله. وأما على قول من يقول: إنها بمنزلة ذوات الحياض تكون إذ هي في الأصل على غير جائز 221 س من السواقي؛ فلها ثلاثة أذرع من خلفها، ومن الوجين أعلى وأسفل، ما لم يكن هنالك فيهما أو أحدهما ما يمنع من هذا ويردها إلى دون ذلك. وقيل: ليس لها إلا ما قامت عليه. وأما النخلة ففيها ما مضى من الاختلاف فيها، يخرج في مقدار ما لها في الوجين من القول بالثلاثة الأذرع وبالستة. وقيل بثمانية أذرع.
وفي قول رابع إلى حد تلك الإجالة إذا لم يلقها ما يقايسها، على قياد هذا النظر، أو يقطع عليها دون ذلك، وإذا ثبت في هذه الشجرة الأمبا القول بأنها حوضية، فإن كان وفاء الوجين أو الخراب لكل منهما بما له فيه فذلك، وإلا كان الوجه في قسمه إذا ثبتت المزاحمة بينهما على شيء، حسب كل قول قيل به فيما
(1) زيادة من ث.