قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩٨

ذراعا أقلّ أو أكثر، لمن تكون هذه الأرض التي بين هذه النّخل، وإذا كانت نخل تقابلها من الجانب الغربي أقل من خمسة عشر ذراعا أو أكثر، فما تكون لهذه النخلة المبيعة من تلك الأرض؟ قال: إن ما زاد على سبعة عشر ذراعا؛ وقول: ما زاد على ستة عشر ذراعا ممّا هو بين كل نخلتين، فلكل نخلة منهن ثلاثة أذرع، وما بقي فللبائع، إلاّ أن يكون ثمّ شرط، وما نقص عن هذا التحديد فللمشتري. وأما ما يلي النخل المبيعة من الجانب الغربي، فإن زاد على ستة عشر ذراعا، وقول: سبعة عشر ذراعا؛ فللنخلة المبيعة ثلاثة أذرع، وإن نقص عن ستة عشر ذراعا؛ فبينهما نصفان، /223 م/ والله أعلم.

مسألة على أثر ما عنه: وكم شرط جواز الفتح ليكون من أعلى وأسفل من إجالة، وكذلك الأبواب في طريق المنازل؟ قال: قول: بعد إجالة. وقول: بعد ثلاث. وقول: بعد أربع. وكذلك الطريق إذا كانت فيها أربعة أبواب فصاعدا؛ فهي جائز، وجائز فتح الأبواب لأصحاب بيوتها حيث لا يقابل باب جاره ولا يضرّه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: ومن أراد أن يفتح إجالة لماله من ساقية جائز من أعلى الأجائل أو من أسفلها أو من أوسطها، فأما من أعلى من أربع أجائل، ومن أسفل من ثلاث أجائل، أو أربع أجائل؛ فجائز ذلك إذا لم يكن على أصحاب الساقية ضرر، وكان الفتح في ماله، أو مال من رضي له ذلك، وكان مما يجوز رضاه، ويملك أمره من غير إكراه ولا تقيّة، ولا حياء مفرط، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقيل: إن كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمسة أجائل، إلا أن تكون الأرض لا يصحّ قسمها؛ من أجل أنه لا يقع لكل شريك

٢٠٬١٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.