الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٩٩من هذه الأرض ما ينتفع به، فهذه تحسب إجالة واحدة، فإن وقع لكل شريك من هذه الأرض ما يقيم به نخلة واحدة، جبروا على قسم هذه الأرض، وكانت خمس أجائل، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن ضاحية قسّمت بين خمسة أنفس، وعرف كل واحد منهم ماله، أتكون هذه خمس أجائل وخمسة أموال أم لا؟ قال: معي أنه إذا كان القسم فيها بالعدل، قسما يكون ثابتا، 223 س ويثبت الافتراق فيها فهي أموال، ومعنا كل مال قائم بنفسه أقل أو أكثر، ويكون لكل مال إجالة في أحكام ما تثبت فيه من الأجائل بثبوت الأموال. ومعي أنه قد قيل: إذا كان المال ينقسم في النظر، ولو لم ينقسم، إنه كل جزء منه مال قائم مثل الأول على الانفراد. وقيل: إنه لا يكون حكمه كذلك، وإنه مال واحد ما لم يقسم، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وأما الساقية إذا كانت مساوية للمال؛ فهي من القواطع، ولو كانت لمال واحد على أكثر قول المسلمين. وإن(1) كانت غير متساوية، فإنه يفسح عنها ثلاثة أذرع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والساقية إذا فرقت من الساقية الجائز لثلاثة أموال؛ فقول: تكون جائزا. وقول: حتى تسقي أربعة أموال. وقول: حتى تسقي خمسة أموال، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمال إذا كان فيه أجائل، وأراد صاحب المال أن يجدر ماله؛ فعليه أن يترك لأصحاب الساقية طريقا يدخلون منه ويخرجون منه، وذلك إذا
(1) ث: وإذا.