قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٠١

مسألة: ومنه: والساقية إذا كانت تساير طريقا 224 س فاستهلكت هذه الطريق من الماء، فإن إصلاحها على أرباب الساقية، والله أعلم.

مسألة لغيره: وصفة فتح الإجالة المضرة التي لا تجوز السارق(1) للماء، هي التي يعسر سدّها من سرقتها للماء.

مسألة: وإذا اشتبه ذلك على القائم بالأمر، أيمنع من الفتح حتى يصح أنه لا ضرر في ذلك، أم لا يتعرض لمنع ذلك حتى يصح الضرر حتى يتبين الضرر، وإذا اشتبه عليه أمرها أولى به الوقوف، والله أعلم. [ … ](2)

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وقيل: إذا كان في السكة ثلاثة أبواب؛ صارت جائزا، وجائز لمن أراد أن يفتح فيها بابا إذا لم يقابل باب جاره. وقول: لا تكون جائزا حتى يكون فيها أربعة أبواب. وقول: حتى تكون خمسة أبواب. فعلى قول من لا يجيز له على أحد الوجوه؛ لم يجز له إلا برضى الجميع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الساقية الجائزة فهي عندنا التي عليها أربع أجائل، والمفتوحة الخامسة، والعمل على الأسفل ليس على الأعلى. وأما إذا كانت الأجائل لرجل واحد، لكل ماله إجالة واحدة، فإن كانت أموال متتابعة؛ فيعجبني أن تحسب إجالة واحدة، وإن كانت تقطع بينهما /225 م/ أموال لغيره؛ فكل مال قطع عليه مال غيره حسبت إجالته إجالة أخرى. وإن كانت الأموال أصلها لناس متفرقين، فألفها هو فتحسب أجائلها على عدد ما كانت

(1) ث: السارقة.

(2) بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف.

٢٠٬١٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.