قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٠٥

الباب السادس والعشرون في صفة الجباه، وفي شحب السواقي وقطع الصفا وكبس السواقي

ومن كتاب بيان الشرع: قلت: وما صفة الجبهة (ع: جبهة الفلج)؟ فقد قيل: الثقات. وقيل: الرؤساء /227 م/ 201 النافذ أمرهم، والله أعلم.

مسألة: وقيل: إذا قدم رجلا(1) اثنان فصاعدا من جباه البلد من أهل الفلج في القيام في مصالح الفلج؛ جاز ذلك، وكان ذلك على أهل البلد ممن يلزمه مصالح الفلج، فإذا كان المقدم ثقة، جاز قوله على من قال: إنه استحق الأجرة، وائتجر عليه وقت ما يجوز له أن يتجر عليه، في وقت ما يلزمه الأجرة.

مسألة: وقيل: إذا نادى المنادي بشحب الفلج في القرية، وأشعروا بذلك النداء، فمن تخلف عن ذلك فقد قامت عليه الحجة بالنداء، إذا كان ذلك متعارفا معهم؛ لأنه ليس عليه على الجباه، ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل إلى الناس إلى منازلهم، ويحتج عليهم في مثل ذلك.

مسألة: وقيل أن ليس على الناس أن يجبروا على القرائح في الرموم ولا في الأصول، وقد تعجب من تعجب من المسلمين من فعل موسى بن علي ? في فلج حبوب إذا خرج فلجا قريحا، وكان يعطي فيه مال أهل الرم جملة. قيل: فإن فعل فاعل ذلك؛ كان ذلك جائزا، كما فعل أبو علي ?، ولم يكن ذلك خطأ.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: رجل.

٢٠٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.