قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٤٠٦

مسألة: ومن كتاب أبي سعيد: وعن أقوام من القرية قاضوا على حفر صفاء فلجهم وإخراج بيته(1)، وليس هم من الجباه، وفيهم أقوام لم يقاض، وقد قاضوا من الجباه أو كلهم، وكره ذلك قوم، وقالوا: نحفر حصتنا، فأما إذا قاضى غير الجباه؛ فلا يجوز ذلك على العامة، ويجوز ذلك على قوم(2) من قاضاه 227 س حتى(3) يتولى(4) ذلك ثلاثة نفر من جباههم، فإذا قاضى عليه ثلاثة نفر من جباههم كان عليهم. وأما من طلب أن يعمل حصته، فإني أرى لهم ذلك، إلا الصفا فلا يجبرون.

قال غيره: هكذا حفظنا في الصفا عن الشيخ أبي الحسن أنهم لا يجبرون(5) على أن يحفروا الصفا، ولا يعطوا له أجرا، وإنما يقطعون ما غاب من فلجهم غير الصفا.

مسألة: وقال أبو سعيد في رب المال إذا اتجر أجيرا، أو أمره أن يشحب مكانه ما يقع عليه من شحب الساقية أو أمر عامله، هل عليه ما أحدث الأجير أو العامل؟ فقال: ليس عليه إذا أمرهم بشحب ما يقع عليه؛ لأن الشحب صلاح، وعليهم بشأن أنفسهم، وعليهم معرفة ما يلزمهم معرفته.

(1) ث: اىته.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يبق لي.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يجبرهاون.

٢٠٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.