الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٤١٥طرح الشحب، وإن كان لا(1) مضرة على صاحب المال، طرح الشحب حيث لا مضرة على صاحب المال في طرحه، والله أعلم.
مسألة: سألت أبا سعيد ? عن رجل قدمه أهل البلد في عرافة شحب فلج، ثم أمر بالنداء لشحب الفلج، فحضر بعض البيادير ومنهم من لمن يحضر، هل لهذا(2) المتقدم لعرافة هذا الفلج أن يستأجر على من لم يحضر لإخراج شحبه من الفلج؟ قال: معي أنه إذا كان هذا المتقدم لعرافة هذا الفلج برأي جباه الفلج، ومجعول لذلك، وكانت سنتهم معروفة في الموضع أن إقامة الحجة منهم، والأعذار إليهم بذلك النداء، فمن تخلف عما يلزمه وخيف من تخلفه الضرر على سائر الشركاء، وكان للمتقدم المجعول في ذلك أن يستأجر عليه في خراج ما يلزمه بأجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت، على سبيل ما جرت به السنة المعروفة في ذلك (ع: بذلك).
قلت له: فإذا استأجر هذا المتقدم، من تلزم الأجرة البيدار أم رب المال؟ معي أنه قيل: إن الشركاء 232 س مأخوذون بالأنصاف لبعضهم بعض فيما يلزمهم من إصلاح أفلاجهم، ولأرباب الأموال على أعمالهم ما يثبت لهم في سنتهم الواجبة إن ثبتت لهم بسنة عليهم، إذا اجتمع اثنان فصاعدا مع من أحضرهم أن يتجروا لحفر الفلج.
قلت: فإن استأجر هذا المتقدم في إخراج ما يجب من الشحب على من تخلف عن المحاضرة، وطالبه بما استأجر عليه فلم يعطه، هل له أن يأخذ من ماله