الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٤٢٣مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن رجل له نخلة وتحتها ثلاثة قرن، فباع كل نخلة من الأربع لواحد غير الآخر، أنهم إن اتفقوا فسلوا واحدة، وإن شاؤوا فسلوا مكان النخلة وقرنها عدد نخلهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي شحب الفلج، يكون على القاعد أم على المستقعد، أم كيف الحكم فيه؟ قال: أما الشحب الذي تكبسه الساقية فهو على المقتعد، على ما جاء به الأثر. وأما كبس السيول 236 س والأودية فعلى ما سمعته من الأثر أن الخيار للمقتعد، إن شاء تركه وحسب ما مضى، وإن شاء خدمه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الماء إذا كان مبيعا بالخيار واندفن الفلج، على من شحب هذا الفلج على البائع أم على المشتري، وكذلك الماء المبيع بالخيار يشربه، على من الشحب منهما؟ قال: أما الشحب فعلى ما سمعت أنه يكون على من ينتفع بالماء في وقته ذلك من مقتعد أو مشترٍ بالخيار. وأما خدمة الأفلاج التي تثبت للدوم مثل الصاروج والظفر؛ فهي على صاحب الأصل. وأما كبس الوديان الذي يكبس الفلج كله، ولا يستطاع إخراجه إلا بالمال الكثير؛ فلم أحفظ فيه شيئا بعينه، وفيما عندي أنه مثل الصاروج والظفر؛ لأن هذا صلاحه يثبت على الدوم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي بئر في مال رجل وهي مشتركة بين أناس كثير، فانهامت حتى أخذت بعض أرض مال لرجل، فطلب من الشركاء إصلاحها بالجندل حتى لا تضر بأرض ماله؟ فعلى ما سمعناه من الأثر أنه لا بد لشركائه أن يعينوه على