الجزء 49
الجزء ٤٩ · صفحة ٤٢٤إصلاحها، كل واحد منهم بقدر نصيبه ولو كانوا مستغنين عنها، إذا كان في إصلاحها صلاحا لهم أن لو أرادوا زجرها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي جماعة اشتركوا وخدموا فلجا حدثا وسلّموا دراهم، كل على قدر نصيبه من الماء، واشتروا حديدا لخدمة الفلج، ثم باع أحد سهمه ومات وشيء من الدراهم /237 م/ لم يخدم بها؛ فللبائع حصته مما هو باق من دراهم وحديد، وإن مات فلورثته حصتهم من ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما قطع الجبل من زيادة ثقاب، فلا يلزم الأيتام ولا المساجد، وإن تبين صلاح بعد الخدمة فجائز لوكيل المسجد أو(1) لوكيل اليتيم أن يسلم من مال المسجد أو من مال اليتيم على قدر ما يقع على المسجد أو على اليتيم. وأما إن كان الجبل يحبس الماء؛ فجائز خدمة ذلك، وتكون الخدمة على جميع الشركاء من بالغ ويتيم ومسجد. وأما سمام الفلج وظفره، فإذا كان في ذلك صلاح فجائز ذلك، ويكون على جميع الشركاء من بالغ ويتيم ومسجد، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عمر ?: وعن خدمة الفلج وقعادته، أتلزم أرباب الفلج أم المقتعدين؟
الجواب: أما حفر الطين وشحب السواقي، وما يحدث فيها من الفساد فذلك على المقتعدين. وأما مثل الظفر وزيادة حدث في الفلج فذلك على أرباب الفلج، ولا يلزم المقتعدين.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.