الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٤مسألة: قال المضيف(1): وجدت بخطّ القاضي أبي زكرياء: قال: مع أصحابنا أن النّخل يقايس، ولو من عمان إلى سيراف(2) ما لم يلقها شيءٌ يقطع القياس. وقيل غير ذلك.
مسألة: وعن رجلٍ قضى امرأةً، أو باع نخلةً أو ثلاث نخلاتٍ أو أكثر من قطعة كانت نخلا، ولم يبق من النّخل غير الذي قضي أو باع، غير أنّ أصول النّخل بينة؛ فقال من قال: إنّ /07/ النّخل لا يعطى بقياس أصول النّخل التي قد فنيت، وإنّما لكلّ نخلةٍ ثلاثة أذرع، وإن كان نخلتان متلفتين أو ثلاث متلفات في رسج(3) واحد؛ فالنّخلات بأرضهنّ له.
مسألة: وإذا اختلف رجلان في أرضٍ بين نخلتين، فإن صحّ أنّ هذه النّخل من قطعةٍ واحدةٍ؛ فالنّخل تقايس إذا كانت أخذت(4) مفاسلها، وإن لم يصحّ أنّها من قطعةٍ واحدةٍ؛ كان لكلّ نخلةٍ أرضها وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقي شيئًا إلا لمن صحّ أنّه له.
مسألة(5): قال: وقد قيل: ما كان بين النّخلتين من الخراب إذا لم يكونا يقايسان وهو بينهما نصفان. وقال من قال: يكون موقوفًا حتّى يصحّ لأحدهما، وإن(6) فلا يحدث فيه (خ: في هذا) شيئًا ولا هذا.
(1) ق: المصنف.
(2) وردت في الأصل من غير تنقيط الياء. وفي ق: سيراق.
(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: رسخ.
(4) ق: أخذة.
(5) ق: ومن غيره.
(6) هكذا في النسختين. ولعلّه: إلا.